responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 633
الحديث الخامس
عَنْ عُقْبَةَ بن الحَارِثِ: أنَهُ تَزَوَّجَ أم يحي بِنْت أبي إهَاب. فَجَاءت أمَة سَودَاء فَقَالَتْ: قَد أرضعتكما.
فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبي صلى الله عليه وسلم، قالَ: فَأعرَضَ عَنها.
قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ " وَكَيفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أن قَدْ أرْضَعَتْكُمَا " [1] .
المعنى الإجمالي:
تزوَّج (عقبة بن الحارث) أم يحيى بنت أبي إهاب [2] فجاءت أمة سوداء فأخبرته أنها قد أرضعته وأرضعت زوجه، وأنهما أخوان من الرضاعة.
فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قولها، وأنها كاذبة في دعواها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم -منكرا عليه رغبته في البقاء معها، مع شهادة هذه الأمة-: كيف لك بذلك، وقد قالت هذه المرأة ما قالت، وشهدت بما علمت؟.
ما يستفاد من الحديث:
1- أنه إذا ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين، انفسخ نكاحهما.
2- أن الرضاع يثبت، وتترتب أحكامه بشهادة امرأة واحدة، ويأتي الخلاف في ذلك، إن شاء الله تعالى.
3- وفيه إثبات القاعدة الشرعية العامة وهي: (يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا) ، ووجهه أن شهادة المرأة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق، فإذا شهدت بالرضاع، ثبت حكمه، فيثبت فسخ النكاح تبعا له.
4- قبول شهادة الرقيق إذا كان عَدْلاً، لقوله، " أمة " ولا بد في الشهود كلهم من العدالة، وانتفاء التهمة.
5- الإنكار على من حاول البقاء على المحرمات، ولو يجعله تأويلاً.
6- أن وطء الشبهة لا يوجب شيئاً، وصاحبه معذور عن حَدِّ الدنيا وعذاب الآخرة، لأن العلم شرط في إقامة الحدود، ووعيد الله على العامدين.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في شهادة ثبوت الرضاع.

[1] هذا الحديث من أفراد البخاري ولم يخرجه (مسلم) بل لم يخرج في صحيحه عن عقبة بن الحارث شيئا- اهـ- شارح.
[2] بكسر الهمزة.
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست