اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 622
2- أن العزل مباح، حيث علمه صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، فإنه لا يقر على باطل، وشرعه قوله، وتقريره. وسيأتي الخلاف فيه.
3- قال الصنعاني: قوله: (لو كان شيئا) هذا من أفراد مسلم، وليس هو من قول جابر، وإنما هو من قول سفيان بن عيينة راوي الحديث عن عطاء عن جابر، ولفظ مسلم (لو كان شيء ينهى عنه لنهينا عنه) . تفرد به سفيان استنباطا أدرجه في الحديث، ولفظ مؤلف العمدة يقتضي أنه من الحديث، وليس كذلك.
4- استغرب ابن دقيق العيد هذا التقرير المنسوب إلى جابر، وهو تقرير الله، وحاول الصنعاني في أن يزيل هذا الاستغراب، ولكنه يزول تماما إذا علمنا أنه ليس من قول جابر.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في حكم العزل.
فذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، وأحمد إلى جوازه في الزوجة الحرة بإذنها وفي الزوجة الأمة بإذن سيدها، وفي الأمة بغير إذن أحد.
واستدلوا على جوازه بهذين الحديثين المتقدمين وغيرهما من الأحاديث الصحيحة الصريحة.
واستدلوا على تقييده بإذن الحرة، بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها".
قال أبو داود: سمعت الإمام أحمد ذكر هذا الحديث، فما أنكره.
وذهب الشافعي إلى جواز العزل مطلقا، في الحرة والأمة. ورويت الرخصة عن عشرة من الصحابة.
وذهب إلى تحريمه مطلقا (ابن حزم) وطائفة. مستدلين بما رواه " مسلم عن جُذَامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، فسألوه عن العزل فقال: "ذلك الوأد الخفي" وجعلوا هذا الحديث ناسخاً لأحاديث الإباحة، التي هي على وفق البراءة الأصلية، وهذا الحديث ناقل عن البراءة الأصلية- هذا جوابهم.
والأحسن، الجمع بين النصوص بلا نسخ، فيكون الأصل الإباحة.
وهذا الحديث يحمل على ما إذا أراد بالعزل التحرز عن الولد، ويدل له قوله: " ذلك الوأد الخفي ".
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 622