responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 597
7- أن يدعي إليها أقارب الزوجين، والجيران، والفقراء، وأهل الخير ليحصل التعارف والتآلف، والبركة، وأن يجتنب السرف، والمباهاة، والخيلاء.
8- قال شيخ الإسلام: أجمع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق، وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم.
9- وقال أيضا: وإذا أصدقها ديناَ كثيرا في ذمته، وهو ينوي ألا يعطيها إياه كان ذلك حراماً عليه.
وما يفعله بعض أصحاب الخيلاء والكبرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي ألا يعطيهم إياه، فهذا منكر قبيح مخالف للسنة، خارج عن الشريعة.
وإن قصد الزوج أن يؤديه، وهو في الغالب لا يطيقه، فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حسناته، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه.

اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست