responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 560
والكفار غير جائز عند جماهير العلماء، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا معاذ لن جبل وسعيد بن المسيب فقد أجازا توريث المسلم من الكافر واحتجا بحديث "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" وليس فيه دليل على ما أرادا لأنه في عموم فضل الإسلام وحديث أسامة نص واضح في هذه المسألة، ولعله لم يبلغ معاذًا وسعيدا.
الحديث الثالث
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنْ بَيع الولاءِ وَهِبتِهِ.
المعنى الإجمالي:
الوَلاء لحمَة كلحمَةِ النسب، من حيث إن كلا منهما لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا غير هما، لهذا لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره.
وإنما هو صلة ورابطة بين المعتق والعتيق يحصل بها إرث الأول من الثاني، بسبب نعمته عليه بالعتق الذي هو فَكُّ رَقبته من أسْرِ الرِّقٌ، إلى ظلال الحرية الفسيحة.
ما يستفاد من الحديث:
1- قال ابن دقيق العيد: الولاء حق ثبت بوصف، وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف.
2- النهي عن بيع الولاء، وعن هبته، وعن غيرهما من أنواع التمليكات.
3- أن العقد باطل لأن النَّفي يقتضي الفساد.
4- أن هذه العلاقة الباقية التي لا تنفصم، كما لا تنفصم علاقة النسب تسبب الإرث، فيرث المعتق عن عتقه، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم، لنعمة العتق عليه.

اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست