responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 52
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية المسح على الخفين في السفر. ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر ثلاثة أيام بلياليها. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر- من ساعة المسح على أصح الأقوال.
2- المسح على الخفين بعد الوضوء من البول وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر، في أحاديث كثيرة. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفى فيه المسح على الخفين ولا على العمامة بل لابد من الاغتسال أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر. أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة.

اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست