responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 242
وذهب مالك، وأبو حنيفة، إلى أنه يجلس ولا يصلي.
مستدلين بقوله تعالى: {وإذَا قُرِئ القُرآن فَاستمِعُوا لَهُ وأنصِتُوا} وحديث: " إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة فقد لغوت ".
وأجاب المستحبون للصلاة عن الآية بأجوبة:
منها: أًن هذين الحديثين مخصصان لها، على فرض إرادة الخطبة بها، وكذلك مخصصان للحديث الآمر بالإنصات.
وأجاب أبو حنيفة، ومالك عن حديث الباب بأجوبة واهية، لا يركن إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين. ولذا قال النووي في شرح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " قال: هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية خطبتَي الجمعة، وأن هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به.
2- استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكُّدُها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتيان بها حتى في هذه الحال.
3- أن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها، لأن الرجل جلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلى.
4- جواز الكلام حال الخطبة للخطيب، ومن يخاطبه.
5- أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال.
6- أن لا يزيد في الصلاة على ركعتين، لأنه لابد من الإنصات للخطيب.
الحديث الرابع
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضيَ الله عَنهُمَا قَالَ: كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْن وَهُرَ قَائِمٌ، يَفصِلُ بينهُمَا بِجلوس.
المعنى الإجمالي:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة خطبتين، يوجههم فيهما إلى الخير، ويزجرهم عن الشر.

اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست