responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 22
غريب الحديث:
1- "لا يبولن": (لا) ناهية، والفعل مجزوم المحل بها، وحُرِّك بالفتح، لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.
2- "الذي لا يجرى": تفسير للدائم، وهو المستقر في مكانه كالغُدْرَان في البرية، أو الموارد.
3- "ثم يغتسل فيه": برفع الفعل على المشهور، والجملة خبر لمبتدأ، تقديره: هو يغتسل منه.
وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم. عطفا على "لا يبولن".
4- "لا يغتسل": مجزوم لفظا بـ (لا) الناهية.
5- "وهو جنب": الجملة في موضع نصب على الحال.
المعنى الإجمالي:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، الذي لا يجرى، كالخزانات والصهاريج، والغدران في الفلوات، والموارد التي يستسقى منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها. لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة.
كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجرى، حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، وإذا كان المغتسل جنباً فالنهى أشد.
فإن كان الماء جاريا، فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث، وضرر الغير.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء، هل النهى للتحريم أو الكراهية؟.
فذهب المالكية: إلى أنه مكروه.
وذهب الحنابلة والظاهرية: إلى أنه للتحريم.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه محرم في القليل، مكروه في الكثير.
وظاهر النهى، التحريم في القليل والكثير، لكن يخصص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء.
واختلفوا في الماء الذي يبل فيه: هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟
فإن كان متغيراً بالنجاسة، فإن الإجماع منعقد على نجاسته، قليلا كان أو كثيراً.

اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست