responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 217
بَابُ الوِتر
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضىَ الله عَنْهُمَا قال: سَألَ رَجُلٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا تَرَى في صَلاَةِ اللَّيْلِ؟ قال: "مَثْنَى مَثْنَى فَإذا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلى".
وأنه كان يقول: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْراً".
غريب الحديث:
- "مثنى مثنى" تأكيدٌ لفظيٌّ، لا لقصد التكرار، فإن ذلك مستفاد من الصيغة. أي اثنتين اثنتين، وهو غير منصرف للعدل والوصفية قال الزمخشري: وإعادة مثنى للمبالغة في التأكيد.
- الوتر: بكسر الراء أو فتحها يعنى الفرد.
المعنى الإجمالي:
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، عن عدد ركعات صلاة الليل، والفصل فيها، أو الوصل.
فمن حرصه صلى الله عليه وسلم على نفع الناس، ونشر العلم فيهم، أجابه وهو في ذاك المكان. فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، فإذا خشي المصلى طلوع الصبح، صلى ركعة واحدة فأوترت له ما صلى قبلها من الليل.
ولكون الوتر خاتمة صلاة الليل، فالأحسن أن يكون صلاة آخر الليل، هي الوتر.
اختلاف العلماء:
ظاهر الحديث يقتضي عدم الزيادة في صلاة النافلة على ركعتين، عدم النقص عنهما، فإن مقادير العبادات أمر يغلب عليه التعبد، فالصلاة أمرها توقيفى، لايُتجاوز فيها ما أورده الشرع.
ولكن ورد أن الوتر قد يكون بركعة واحدة ثم يسبقها شيء، فقد روى الأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عيه وسلم قال:

اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست