اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 188
يتهجد بسطتهما، فإذا سجد، غمزني فَقبضتهما ليسجد.
ولو كنت أراه إذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه، ولكن ليس في بيوتنا مصابيح، فكيف تقرنوننا - معشر النساء- مع الحمير والكلاب، في قطع الصلاة، وهذه قصتي مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز اعتراض النائم بين يدي المصلى إذا كان بحاجة كضيق المكان.
2- أن اعتراض المرأة أمام المصلى، لا يقطع الصلاة ولا ينقصها.
3- أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها بظلام، فلا يعلم، أيمسها من وراء حائل، أم لا؟
ولا يعرض صلاته للإبطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء، ولكن قيده العلماء بأن لا يكون لشهوة.
4- ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله عليه من ضيق الحياة، رغبة فيما عند الله، وزهداً في هذه الحياة الفانية.
5- جواز مثل هذه الحركة في الصلاة، وأنهَا لا تخِلُّ بها.
اختلاف العلماء
اختلف العلماء، في المرأة، والحمار، والكلب الأسود، أتقطع الصلاة أم لا؟.
فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم القطع، وتأوَّلوا حديث أبي ذر، الذي في صحيح مسلم: " يَقطَعُ صلاةَ الرَّجُلِ المسلم إذا لم يِكُنْ بَيْنَ يَدَيه مثلُ مؤخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود" تأولوا "القطع" هنا، بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء:
أما الإمام " أحمد " فعنده روايتان، والمشهور من مذهبه أنه لا يقطع، إلا الكلب الأسود البهيم.
وقال: في قلبي شيء من المرأة والحمار.
أما المرأة، فلحديث عائشة الذي تقدم.
وأما الحمار، فلحديث ابن عباس الذي قبله، فالحديثان عارضا حديث أبي ذر.
وأما الكلب، فلم يتوقف فيه، لأنه ليس له معارض.
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 188