responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 108
أما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية، فهي أدلة من يرونها فرض عين، وذلك لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية.
وليس هذا دليلا مستقيماً، لأن هؤلاء هم بقتلهم، والقتل غير المقاتلة.
ولو كانت فرض كفاية، لكان وجوبها ساقطاً من هؤلاء المتخلفين بصلاة النبي، ومن معه، فلم يكونوا تركوا واجباً يعاقبون عليه إذاً.
أما أدلة الموجبين لها على الأعيان، فهي صحيحة صريحة.
فمنها: حديث أبي هريرة هذا الذي معنا، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الذنوب.
ومنها: حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لوعورة الطريق، وعدم القائد له، فلم يرخص له.
ومنها: مشروعيتها في أشد الحالات، وهى وقت القتال.
وغير ذلك من أدلة ناصعة، لا تقبل التأويل.
أما أحاديث المفاضلة، فلا دلالة فيها على عدم الوجوب، لأننا لم نقل: إنها لا تصح بلا جماعة، ولكن نقول: إنها صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر.
أما دليل الغالين في ذلك، وهم من يرون أنها شرط لصحة الصلاة، فهو ما رواه ابن ماجة، والدارقطنى عن ابن عباس: " من سَمِعَ الندَاءَ فَلَمْ يأتِ، فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِن عُذْر".
والراجح أن الحديث موقوف لا مرفوع، وقد تكلم العلماء في بعض رجاله. وعلى فرض صحته، فيمكن تأويله بـ "لا صلاة كاملة إلا في المسجد"، ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه.
وهذا التعبير كثير في لسان الشارع، يريد بنفي الشيء نَفْيَ كماله.
وحديث: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " صريح في صحة صلاة المنفرد، حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب.

اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست