responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 587
وأحمد بن سعيد الدارمي، كلاهما عن روح، عن سعيد، الخ. أفاده المزي. وأخرجه أحمد، والبيهقي.
"المسألة الثالثة": أنه وقع هنا وفي الباب السابق أن السلام كان في حالة البول ووقع في رواية ابن ماجه، وأحمد من حديث المهاجر أنه سلم عليه وهو يتوضأ، ووقع عند أبي داود في باب التيمم من رواية محمَّد بن ثابت العبدي عن نافع، عن ابن عمر قال "مر رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سكَّة من السِّكك، وقد خرج من غائط، أو بول، فسلم عليه، فلم يرد عليه" وهذا صريح في أن السلام كان بعد البول.
فالتوفيق بين هذه الروايات أن تحمل رواية وهو يتوضأ على مقدماته وهو البول بطريق الاستعارة.
وأما رواية وقد خرج من غائط أو بول فلا تُعارض غيرها لأن في سندها محمَّد بن ثابت العبدي قال ابن العربي في شرح الترمذي بعد ذكر رواية الضحاك بن عثمان عن نافع التي تقدمت في الباب السابق هذا حديث صحيح اتفق عليه العلماء، فلا تُعارض حديثَ الصحيحين أو أحدهما روايةُ السنن على أن كل الروايات موافقة له، ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف الحديث، أو تكونان واقعتين مختلفتين اهـ.
"المسألة الرابعة": دل قوله - صلى الله عليه وسلم - "إني كرهت أن اذكر الله عز وجل إلا على طهر" على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة ولو كان واجبا كرد السلام ولا يستحق المسلم في تلك الحالة جوابا، قال النووي رحمه الله: وهذا متفق عليه. اهـ. لكن قدمنا عن إبراهيم وابن سيرين عدم كراهة الذكر حال قضاء الحاجة فتأمل.
وفيه أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يَدَعَ الرد حتى يتوضأ، أو يتيمم، ثم يرد، وهذا إذا لم يخش فوت المسلم، أما إذا خشي فوته

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست