responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 558
"المسألة الثانية": في بيان موضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا 13/ 35 وفي الكبري 26/ 35 بهذا السند فقط.
"المسألة الثالثة": فيمن أخرجه معه:
أخرج هذا الحديث مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى، وقتيبة، ومحمد بن رُمْح ثلاثتهم عن الليث بن سعد، عن أبي الزيبر، عن جابر.
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن محمَّد بن رُمح بالسند المذكور قاله في التحفة جـ 3/ ص 339.
وأخرجه الطحاوي، والطبراني في الأوسط. قاله في المنهل جـ 1 / ص 248.
"المسألة الرابعة": فيما يستفاد من الحديث دل بمنطوقه على حرمة البول في الماء الراكد لكن محله إذا لم يكن كثيرا مستبحرا، ويلحق بالبول التغوط، بل هو أقبح، ودل بمفهومه على جواز البول في الماء الجاري، لكن الأولى اجتنابه، وقد مر تفصيله في كلام النووي، وعلى نجاسة البول.
"المسألة الخامسة": اعلم أنه احتج بهذا الحديث الحنفية في تنجيس الماء الراكد بحلول النجاسة فيه، وإن كان أكثر من القلتين فإن الصيغة صيغة عموم، وأجاب المانعون بأن هذا الحديث يتعذر العمل بعمومه إجماعا، لأن الماء الدائم الكثير المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة اتفاقا، وإذا بطل عمومه وتطرق إليه التخصيص خصصناه بحديث القلتين، فيحمل عمومه على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام. أفاده العراقي في طرح التثريب جـ 2/ ص 32.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست