responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 438
19 - النهي عن استقبال القبلة عنه الحاجة
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.
والمراد بالحاجة: الغائط والبول.
يقال: استقبل الشيء واجهته فهو مستقبل بالفتح اسم مفعول، "ولو استقبلت من أمري ما استدبرت" أي لو ظهر لي أولا ما ظهر لي آخرا، وفي النوادر استقبلت الماشية الوادي تُعدّيه إلى مفعولين، وأقبلتها إياه بالألف تعديه إلى مفعولين أيضا: إذا أقبلت بها نحوه. قاله في المصباح.
والقبلة: في الأصل الجهة.
قال في اللسان: القبلة ناحية الصلاة، وقال اللحياني القبلة وجهة المسجد، وليس لفلان قبلة أي جهة، ويقال: أين قبلتك؛ أي من أين جهتك؟ والقبلة التي يصلَّى إليها اهـ. وسميت الكعبة قبلة لأن المصلي
يقابلها، وكل شيء جعلته تلقاء وجهك فقد استقبلته. اهـ المصباح بزيادة يسيرة.
والحاجة: كناية عن البول والغائط وهي في الأصل قيل: تطلق على نفس الافتقار وعلى الشيء الذي يفتقر إليه. قاله في تاج العروس.
قال رحمه الله تعالى:
20 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست