اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 363
الشرائع، فكأنها أمر جبلي فُطرُوا عليها، وتقدم أن مفهوم العدد هنا غير معتبر؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره عشر من الفطرة فتنبه.
"الخثان" بالكسر: قطع القُلْفَة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة، وقد تقدم البحث عنه في 9/ 9.
"وحلق العانة" أي الشعر الثابت فوق ذكر الرجل، وقبل المرأة، وسيأتي تمام البحث فيه في 12/ 12."ونتف الإبط" أي نزع الشعر الثابت تحت المنكب، وهذا هو الذي عناه المصنف بالترجمة، ونستوفي الكلام عليه هنا بعون الله تعالى. "وتقليم الأظفار" أي قطع ما طال منها، وقد استوفينا الكلام عليه في 10/ 10. "وأخذ الشارب" أي قطع الشعر النابت على الشفة العليا، وسيأتي تمام البحث عنه في 13/ 13. إن شاء الله تعالى.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
قال الجامع عفا الله عنه: أما درجة الحديث، وبيان مواضع ذكره عند المصنف، وذكر من أخرجه من الأئمة فقد مضي في 9/ 9 مُستوفى فلا نطيل الكلام بتكراره، بل نذكر ما بقي من المسائل فنقول:
"المسألة الأولى" في حكم نتف الإبط:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن نتف الإبط سنة، وادعى بعضهم الإتفاق عليه، لكن يرد عليه خلاف أبي بكر بن العربي فإنه أوجب الخصال الخمسة، كما نقله الصنعاني في العدة جـ 1 ص 351 حيث قال وقد ذهب إلى وجوب الخمس كلها القاضي أبو بكر بن العربي فقال: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين؟ كذا قال في شرح الموطأ، واستغربه الحافظ ابن حجر، اهـ كلام الصنعاني.
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 363