responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 360
قال الجامع: ما بين الحافظ درجة الحديث فيحتاج إلى إثبات صحته، فلينظر.
"المسألة الخامسة" قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: يخير الذي يقلم أظفاره بين أن يباشر ذلك بنفسه، وبين أن يقص له غيره، كقص الشارب سواء إذ لا هتك حرمة في ذلك، ولا ترك مروءة، قاله النووي وغيره، ولا سيما من لا يحسن قص أظفار يده اليمنى فإن كثيرا من الناس لا يتمكن من قصها لعسر استعمال اليسار، فإن الأولى في حقه أن يتولى ذلك غيره لئلا يجرح يده أو يؤذيها. اهـ طرح جـ 2/ ص 79.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست