اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 343
ومَضْمِضَنْ واستنثرِنْ وانتضحَا ... وقُصَّ شَاربكَ واتْركِ اللِّحَا
واسْتَنْجِ وَاحْلِقْ عَانَةً واغْتَسِلِ ... لجُمْعَةٍ بنَتْفِ إبْط أكْملِ
فَتلكَ عَشْرٌ معَ خَمْسٍ وَرَدَتْ ... في قَوْل خَيْر الخَلق نِعْمَ مَا احتوَتْ
وإِنَّ بعضَهَا بهَا اللهُ ابتلَى ... خَلِيلَهُ فَفَازَ نِعْمَ المُبْتَلَى
ونَحنُ مَأمُورُونَ بِاتِّبَاعِهِ ... يَا فَوْزَ مَنْ سلكَ نَهْجَ شَرْعِهِ
"المسألة الثامنة" في الحديث أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنه اقتصر في حديث أبي هريرة: على خمس، وفي حديث ابن عمر على ثلاث، وفي حديث عائشة على عشر، مع ورود غيرها فأفادنا ذلك أن ذكر العدد لا يقتضي نفي الريادة عليه، وهو قول أكثر أهل الأصول، ولمن قال بحجيته أن يجيب بما تقدم من أن الله أعلمه بالزيادة في خصال الفطرة بعد أن لم يكن علمه لما حَدَّث ببعضها، قاله الحافظ العراقي. اهـ طرح جـ 2/ ص 75.
"المسألة التاسعة" في اختلاف العلماء في حكم الختان:
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل هو واجب؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنه سنة، وليس بواجب، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وبعض أصحاب الشافعي، وذهب الشافعي إلى وجوبه، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، واحتج من قال: إنه سنة بحديث أبي الملَيح بن أسامة، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء". رواه أحمد في مسنده، والبيهقي، ورواه البيهقي من رواية أبي أيوب، وابن عباس، قال ابن عبد البر: إنه يدور على الحجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج به، قال
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 343