responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 298
تقدير العبارة بأن يقال: أي عند كل وضوء لصلاة كما قدرها بعض الحنفية، بل في هذا رد للسنة الصحيحة الصريحة، وهي السواك عند الصلاة، وعلل بأنه لا ينبغي عمله في المساجد لأنه من باب إزالة المستقذرات وهذا التعليل مردود؛ لأن الأحاديث دلت علي استحبابه عند كل صلاة، وهذا لا يقتضي أن لا يعمل إلا في المساجد حتى يتمشى هذا التحليل بل يجوز أن يستاك ثم يدخل المسجد للصلاة، كما روى الطبراني في معجمه عن صالح بن أبي صالح، عن زيد بن خالد الجهني، قال: "ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك" انتهى، وإن كان في المسجد فأراد أن يصلي جاز أن يخرج [1] من المسجد ثم يستاك ثم يدخل، ويصلي، ولو سلم فلا نسلم أنه من باب إزالة المستقذرات كيف وقد تقدم أن زيد بن خالد الجهني "كان يشهد الصلوات في المساجد، وسواكه علي أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن، ثم رده إلى موضعه، وأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُوكُهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة، وأن عبادة بن الصامت، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يروحون والسواك على آذانهم، انتهى. اهـ تحفة الأحوذي جـ [1] / ص 104.
"المسألة الثالثة عشرة" قال الحافظ العراقي رحمه الله: في رواية الصحيحين استحباب السواك عند كل صلاة وهو كذلك، وحكى ابنُ عبد البر في التمهيد عن الأوزاعي، عمن أدركه من أهل العلم تأكده عند صلاتي الصبح والظهر، وقد روى أحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك من حديث عائشة مرفوعًا "صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك"، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وتعقبه ابن الصلاح

[1] قوله: جاز أن يخرج من المسجد الخ، هذا قول باطل، لا دليل عليه، بل الدليل بعكسه، فلا يتشاغل بمثل هذا القول، وقد تقدم البحث عنه في المسألة الرابعة من شرح الحديث الخامس.
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست