اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 287
نفيسًا، وهاك نصه: قال رحمه الله تعالى: للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه: فمن اعتد بخلافهم قال: ما اعتدادُنا بخلافهم لأن مفرداتهم حجة بل لتُحْكَى في الجملة، وبعضها سائغ، وبعضها قوي، وبعضها ساقط، ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي.
ومن أهدرهم، ولم يعتدَّ بهم، لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين ولا كَفَّرَهم بها، بل يقول: هؤلاء في حيز العوام، أوهم كالشيعة في الفروع، ولا نلتفت إلى أقوالهم، ولا ننصب معهم الخلاف، ولا يُعْتَنَى بتحصيل كتبهم، ولا ندل مستفتيا من العامة عليهم، وإذا تظاهروا بمسألة معلومة البطلان، كمسح الرجلين، أدبناهم، وعزرْناهم، وألزمناهم بالغسل جزمًا.
قال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: قال الجمهور: إنهم يعني نفاة القياس لا يبلغون رتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم القضاء. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي علي بن أبي هريرة، وطائفة من الشافعية، أنه لا اعتبار بخلاف داود، وسائر نفاة القياس في الفروع دون الأصول. وقال إمام الحرمين أبو المعالي: الذي ذهب إليه أهل التحقيق: أن منكري القياس لا يعدون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا؛ لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها [1] وهؤلاء ملتحقون بالعوام.
قال الذهبي: هذا القول من أبي المعالي أداه إليه اجتهاده وهم أداهم [1] قلت: كلام أبي المعالي هذا اعتداء على الشرع، كيف لا تفي النصرص بعشر معشارها يا للعجب هذا كلام من لم يتتبع النصوص، فإنها كافلة حافلة لأكثر الأحكام لا لعشر معشارها، وما احتاج الأئمة إلى القياس إلا في بعض المسائل فالأمر بالعكس، فتنبه.
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 287