responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 284
بينه وبين الصلاة. اهـ كلام العراقي رحمه الله تعالى طرح جـ 2/ ص 62.
وقال الحافظ رحمه الله في التلخيص: قال ابن منده: وإسناده يعني إسناد حديث "لولا أن أشق" الخ مُجْمَع على صحته، وقال النووي: غلط بعض الأئمة الكبار، فزعم أن البخاري لم يخرجه، وهو خطأ منه، وليس في الموطأ من هذا الوجه، بل فيه عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة، قال: "لولا أن يشق علي أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء". ولم يصرح برفعه. قال ابن عبد البر: وحكمه الرفع، وقد رواه الشافعي عن مالك مرفوعًا.
وفي الباب عن زيد بن خالد رواه الترمذي، وأبو داود، وعن علي رواه أحمد، وعن أم حبيبة رواه أحمد أيضا، وعن عبد الله بن عمرو، وسهل بن سعد، وجابر، وأنس، رواها أبو نعيم في كتاب السواك، وإسناد بعضها حسن، وعن ابن الزبير رواه الطبراني، وعن ابن عمر، وجعفر بن أبي طالب رواهما الطبراني أيضا. اهـ كلام الحافظ في التلخيص جـ 1/ ص 368 من هامش المجموع.
وزاد العلامة الألباني: جماعة آخرين: العباس بن عبد المطلب، عند الحاكم، وأحمد، ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أحمد بسند صحيح، وزينب بنت جحش عند أحمد، وعبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، وله رؤية رواه أبو داود والحاكم وغيرهما بسند حسن. أفاده في الإرواء جـ 1/ ص 110، 111.
"المسألة الرابعة" في اختلاف العلماء في حكم السواك:
قال الحافظ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في السواك هل هو واجب أم سنة؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوبه، بل ادعى

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست