اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 281
قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب".
وقال الحافظ رحمه الله: واستدل بقوله: "عند كل صلاة" على استحبابه للفرائض والنوافل، ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة، وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعا لغيرها كصلاة العيد، وهذا اختاره أبو شامة، ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ "لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون"، وله من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك" فسوى بينهما، وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا أن طال الفصل مثلا، فكذلك السواك.
ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك، ويتأيد بما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك" وإسناده صحيح، لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود، وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم. وأصل الحديث في مسلم مبينًا أيضا. اهـ فتح جـ 2/ ص 437.
قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي تعميم الاستحباب للفرائض والنوافل لظهور قوله: "عند كل صلاة" في ذلك.، وأما قوله: في حديث أم حبيبة "كما يتوضئون" فهو تشبيه في كونه مؤكدا كتأكد الوضوء للصلاة، لا التسوية في كل شيء بدليل أن السواك يطلب في حالة لا يطلب فيها الوضوء كدخول بيته، كما يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. والله أعلم.
وقال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالًا تقرب إلى الله، فاقتضى أن تكون حال
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 281