responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 259
ومنها: كراهية سؤال الإمارة والحرص عليها.
ومنها: منع الحريص عليها منها لأن فيه تهمة، ويُوكَل إليها، ولا يعان عليها، فينجر إلى تضييع الحقوق لعجزه.
وقد وردت أحاديث في ذلك:
ففي الصحيح عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وُكلتَ إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنتَ عليها".
وفيه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة، وبئست الفاطمة"
وأخرج الطبراني والبزار بسند صحيح عن عوف بن مالك رضي الله عنه بلفظ "أولها مَلامَة، وثانيها نَدَامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، الا من عدل".
وفي الطبراني الأوسط من رواية شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال شريك: لا أدري رفعه أم لا؟ قال: "الإمارة أولها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذاب يوم القيامة" وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ "أولها ملامة، وثانيها ندامة" أخرجه الطبراني.
وعند الطبراني من حديث زيد بن ثابت رفعه: "نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها، تكون عليه حَسْرَة يوم القيامة" أفاد هذا كله الحافظ في الفتح
جـ 13/ ص 134.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست