responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 227
استحباب السواك في حالة القيام من النوم، وعلته: أن النوم مقتض لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضي التغير. اهـ عمدة الأحكام جـ 1/ ص 284.
وكتب العلامة الصنعاني في حاشيته: ما نصه: قوله: عند مقتضي التغير، أقول: هذا أعم مما أفاده الحديث، فهو أخذ للعموم من المعنى الذي دلت عليه العلة، ويراد بالتغير التغيرُ الذي يُزَال بالسواك، فلا يشرع لتغيره بأكل الكُرَّاث ونحوه، فإنه لا يزيله. ثم إذا كانت العلة إزالة التغير فهل يسن بغير السواك الذي رائحته طيبة من القرنفل، ونحوه أولًا يسن إزالته إلا بالسواك؟. اهـ عدة جـ 1/ ص 284.
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن السواك متعين إذا وجد لأنه - صلى الله عليه وسلم - ما استعمل غيره مع وجوده، بل لازم السواك، ورغب فيه. والله أعلم.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
"المسألة الأولى": في درجته: هذا الحديث متفق عليه.
"المسألة الثانية": في بيان مواضعه عند المصنف:
أخرج هذا الحديث المصنف هنا عن إسحاق بن إبراهيم، وقتيبة، كلاهما عن جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه. وفي الصلاة (رقم 1621) عن عمرو بن علي، ومحمد بن المثني، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان عن منصور والأعمش، وحصين، ثلاثتهم عن أبي وائل، الخ. و (1622) عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن حصين، به، و (رقم 1623) عن عبيد الله بن سعيد، عن إسحاق بن سليمان، عن أبي سنان و (رقم 1624) عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست