responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 225
"ومنها" أن فيه من صيغ الأداء الأخبار في أوله، والقول في آخره، والعنعنة في باقيه وكلها من صيغ الاتصال من غير المدلس على الراجح.
شرح الحديث
"عن حذيفة" رضي الله عنه أنه "قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل" أي للتهجد لما في رواية عند البخاري في الصلاة بلفظ "إذا قام للتهجد"، ونحوه لمسلم. كما في الفتح جـ 1 / ص 424.
وقال في المنهل جـ 1/ ص 199: ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، فيكون عاما في كل حالة سواء أكان القيام للصلاة أم غيرها؟ ويؤيده أن الغرض من السواك النظافة، وهي مطلوبة في كل حال، ولا ينافيه ما في بعض الروايات "إذا قام يتهجد" لأنه من باب الحكم على بعض أفراد العام، وهو لا يخصصه، أو يقال: إن التقييد بما ذكر جرى على الغالب من أحواله - صلى الله عليه وسلم - من أنه كان إذا قام من الليل يتهجد، ومثل القيام من الليل القيامُ من النوم نهارا، لما في حديث أبي داود عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ"، لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف.
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر هو التقييد بالتهجد لوضوح رواية البخاري فيه، وأما كون السواك مطلوبا في كل حال ولاسيما في حالة القيام من النوم فله أدلة أخرى. "يشوص" أي يدلك، أو يغسل أو ينقي، والأول أقرب كما قال ابن دقيق العيد.
وقال الفيومي: شُصتُ الشيءَ شَوْصا من باب قال: غسلته، وشصته شوصا نصبته بيدي، ويقال حركته، وشُصتُ الفَمَ بالسواك من الأول لما فيه من التنظيف، أو من الثاني. اهـ المصباح، 1/ 327.
وقال الحافظ: والشوصُ بالفتح: الغسل، والتنظيف، كذا في

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست