responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 218
نِسَائِكُمْ} [البقرة: آية 187] وقوله: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 21]، وقوله: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237]، وهذا كله إذا علم أن السامع يفهم المقصود فَهْمًا جليًا، وإلا فلابد من التصريح نفيا للبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحًا به، والله أعلم. أفاده النووي. مجموع جـ 1/ ص 351.
ومنها تقوية من يقول: بالوضوء من مس الذكر حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة قاله الحافظ. فتح جـ 1/ ص 318.
قال الجامع: وهذا الاستنباط بعيد جدا. والله أعلم.
ومنها أن الماء القليل لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء قاله الخَفَّاف صاحب الخصال من الشافعية. اهـ فتح جـ 1/ ص 318.
ومنها ما قاله السندي رحمه الله: واستُدل به على أن الماء القليل يتنجس بوقبرع النجاسة، وإن لم يتغير أحد أوصافه، قال: وفيه أنه يجوز أن يكون النهي لاحتمال الكراهة لا لاحتمال النجاسة، ويجوز أن يقال: الوضوء بما وقع فيه النجاسة مكروه فجاء النهي عند الشك في النجاسة تحرزا عن الوقوع في هذه الكراهة علي تقدير النجاسة، وأيضًا يمكن أن يكون النهي بناء على احتمال أن يتغير الماء بما على اليد من النجاسة فيتنجس، فمن أين علم أنه يتنجس الماء بوقوع النجاسة مطلقا.
والله أعلم. اهـ كلام السندي جـ 1/ ص 8.
قال الجامع عفا الله عنه: في بعض هذه الاستنباطات بُعْدٌ لا يخفى كما قال الحافظ في الفتح، جـ 1/ ص 318.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست