responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 209
إن فعله كان عاصيًا ولا يفسد الماء بذلك، وقال بعض أصحابه عنه: لا يجوز الوضوء به. وقال ابن زرقون من المالكية: المستيقظ على ثلاثة أحوال: طاهر، ونجس، وجنب، فالطاهر لا يفسد الماء، وحكى ابن حارث عن ابن غافق التونسي من أصحابنا أنه يفسد، وأما الموقن بالنجاسة فيجري على اختلافهم في النجاسة تَحُلُّ في قليل الماء، وأما الجنب والمحتلم الذي لا يدري ما أصاب يده، فقال ابن حبيب إنه يفسد الماء، وهو معنى الحديث، ولمالك في المجموعة نحوه. انتهى.
والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وقال أبو الوليد الباجي: لأنه قد اقترن بالأمر ما دل على الندب؛ لأنه علل بالشك، ولو شك هل مست يده نجاسة لما وجب عليه غسل يده. اهـ طرح بتغيير يسير جـ2/ ص 44.
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر تعليل الجمهور: ما نصه: وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكليك في الحكم، وفيه أن قوله. "لا يدري أين باتت يده" ليس تشكيكا في العلة بل تعليل بالشك، وأنه يستلزم ما ذكر، ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن الوجوب حديث (أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، ولم يُرَوْ أنه غسل يده كما ثبت في حديث ابن عباس، وتعقب بأن قوله: "أحدكم" يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره، فلا يعارضه ما ذكر، ورد بأنه - صلى الله عليه وسلم - غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولى، ويكون تركه لبيان الجواز، ومن الاعتذار للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، وهذه الأمور، إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبق الحديث منتهضا للوجوب ولا لتحريم الترك. اهـ نيل جـ 1 / ص 28.
قال الجامع عفا الله عنه: وما قاله العلامة، الشوكاني رحمه الله تعالى حسن جدًا، والله أعلم.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست