responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 192
ودليل آخر وهو أن الصلاة جائزة بلا خلاف في أول وقتها، فهذا كان كذلك فلا يكون ذلك البتة إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك، وهذا ينتج جواز التطهر قبل الوقت.
ثم ذكر أبو محمَّد بسنده دليلًا آخر وهو ما أخرجه النسائي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".
فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصلاة والتيمم لها قبل دخول وقتها؛ لأن الإمام يوم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعد دخول الوقت، وأي الأمرين كان فتطهر هذا الرائح من أول النهار كان قبل دخول وقت الجمعة بلا شك، وقد علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن في الرائحين إلى الجمعة المتيمم في السفر والمتوضيء. اهـ خلاصة ما قاله ابن حزم في المحلى جـ 1 ص 75، 76.
قال الجامع عفا الله عنه: وما قاله رحمه الله تعالى حسن جدًا، والله أعلم.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست