responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 189
العادم الماء كما ذكر الواجد، وهذا تأويل الشافعي وغيره، وعليه تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وغيرهم.
قال القرطبي: وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية.
ومعنى إذا قمتم: إذا أردتم. كما قال تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ ..} أي إذا أردت؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن. اهـ كلام القرطبي رحمه الله تعالى.
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في الباب 101 "الوضوء لكل صلاة" إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة: قال الحافظ رحمه الله: واختلف العلماء أيضا في موجب الوضوء فقيل: يجب بالحدث وجوبا موسعا، وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معا، ورجحه جماعة من الشافعية، وقيل: بالقيام إلى الصلاة حسبُ، ويدل له مارواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة." اهـ فتح جـ 1 ص 280.
المسأله الرابعة: قال الحافظ أيضا: واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} إيجاب النية في الوضوء؛ لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضوؤا لأجلها، ومثله قولهم: إذا رأيت
الأمير فقم، أي لأجله. اهـ فتح جـ 1 ص 281.
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث على النية في الباب 60 "باب النية في الوضوء" إن شاء الله تعالى.

"المسألة الخامسة": قال الحافظ رحمه الله تعالى أيضا: وتمسك

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست