responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية المؤلف : السفيري، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 479
خلاف ذلك؟
جوابه: لا يلزم ذلك، إذ القسمة غير حاصرة لجواز قسم رابع، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قسم من عرض عليه في ثلاثة أقسام، قسم عليهم قميص تبلغ الثدي، وقسم عليهم قميص لا تبلغها، وقسم ثالث وهو عمر بن الخطاب عليه قميص يجره.
ويحتمل أن يكون قسم رابع لم يذكره - صلى الله عليه وسلم -، ويكون أبا بكر - رضي الله عنه - سلمنا انحصار القسمة، لكن لم يخصص - صلى الله عليه وسلم - القسم الثالث بعمر، ولم يقصره عليه سلمنا التخصيص به، لكنه معارض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق التي تواتر القدر المشترك بها، فدليلكم ودليلنا متواتر سلمنا التساوي بين الدليلين، لكن الإجماع منعقد على أفضليته وهو دليل قطعي، وهذا دليل ظني، والظني لا يعارض القطعي.
ومما يدل على تفضيل أبي بكر على عمر وعلى غيره من الصحابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته أقامة مقامة في إمامة الصلاة حيث قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» [1] واتفق العلماء على أن السنة أن يقدم على القوم أفضلهم علماً وقراءة وخلقاً وورعاً.
وصح في هذا الصحيح أن محمد بن الحنفية قال لأبيه علي: أي الناس خير بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: عمر ... الحديث [2] .
* * *

[1] متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (1/240، رقم 646) ، ومسلم في صحيحه (1/316، رقم 420) من حديث أبي موسى.
[2] انظر حديث محمد بن الحنفية في صحيح البخاري (3/1342، رقم 3468) .
والحديث عند أبو داود في سننه (4/206، رقم 4629) .
اسم الکتاب : شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية المؤلف : السفيري، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست