responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن المؤلف : الطيبي    الجزء : 2  صفحة : 502
(1) باب الكبائر وعلامات النفاق
الفصل الأول
49 - عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: قال رجل: يا رسول الله! أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: ((أن تدعو لله ندا وهو خلقك)) قال: ثم أي؟ قال: ((أن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الكبائر وعلامات النفاق
الفصل الأول
الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود: قوله: ((أي الذنب أكبر؟)) ((شف)): الذنب الجرم، وهو بحسب المغفرة على ثلاثة أقسام: قسم لا يغفر، وهو الشرك بالله تعالى وقسم يرجى أن يغفر بالاستغفار والتوبة، وهو ما بين الله تعالى وبين عبده، وقسم يحتاج إلى التراد، وهو حقوق الآدميين، نقول: والتراد على أقسام، إما في الدنيا بالاستحلال، أو رد العين، وإما في الآخرة برد ثواب الظالم إليه، أو أن الله تعالى يرضى المظلوم بفضله ولطفه، كما سيجيء في حديث عرفة.
((الكشاف)): والصغيرة والكبيرة بإضافتهما إما إلى طاعة، أو معصية، أو ثواب فاعلهما، أي الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان، فلا بد من أمر آخر يقاس عليه، وهو أحد هذه الأمور الثلاثة، فكل ما يكفر بمثل الصلاة فهو من الصغائر، لقوله تعالى: {وأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} فإنها نزلت في تقبيل أبي اليسر المرأة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما يأت كبيرة، وذلك الدهر كله)). وكل ما يكفر بمثل الإسلام والهجرة فهو من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم ((إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله)). أما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدا وعقابا أزيد من الوعيد والعقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهي كبيرة، وتلك صغيرة. وأما فاعلهما فهو أن فاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة؛ لما روى:

اسم الکتاب : شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن المؤلف : الطيبي    الجزء : 2  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست