responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن المؤلف : الطيبي    الجزء : 2  صفحة : 455
14 - وعن أبي هريرة، قال أتى أعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: دُلني على عملِ إذا
عملتهُ دخلتُ الجنة. قال (تعبدُ الله ولا تشركُ به شيئاً، وتقيمُ الصلاةَ المكتوبة،
وتؤدّي الزكاة المفروضة، وتصومُ رمضان). قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا
شيئا ولا أنقُصُ منه. فلما ولى، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (من سرَّهُ أن ينظرَ إلى رجل من أهل
الجنة فلينظُرُ إلى هذا).متفق عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليها) أي صلوا صلاتنا، وتركوا المنازعة في أمر القبلة، والامتناع عن أكل الذبيحة لأنه من
باب عطف الخاص على العام، فلما ذكر الكلام فيه وما هو مهتم بشأنه
عليها، كما أنه يجب عليهم أيضاً عند الدخول في الإسلام أن يقروا ببطلان ما يخالفون به
المسلمين في الاعتقاد بعد إقرارهم بالشهادتين.
وخفر يحفر بالكسر خفراً فهو خفير إذا أجار، وكذلك خفر يخفر تخفيراً وأخفرته للتعدية
إلى مفعول ثان، بمعنى جعلت له خفيراً، أو للسلب بمعنى غادرته ونقضت عهده، وعليه معنى
قوله: (فلا تخفروا الله في ذمته) أي لا تعاملوا معاملة الغادر في نقض عهده واغتيال مؤمنه،
والذمة الأمان، وأذمه أجاره، أي له أمان الله نكال الكفار، وما شرع لهم من القتل
والقتال.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة (رضي الله عنه): قوله: (لا أريد على هذا شيئاً) (مح):
فإن قيل: كيف قال: (لا أزيد على هذا) وليس في هذا الحديث الواجبات، ولا المنهيات،
ولا السنن المندوبة؟ فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح
المقصودة: (فأخبر) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد ولا
أنقص مما فرض الله قال: فرض الله (تعالى) على شيئاً) فعلى هذا عموم قوله: (بشرائع الإسلام) وقوله: مما
فرض الله علي) يزيل الإشكال في الفرائض، فأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا عموم قوله: (بشرائع الإسلام) وقوله: (مما
فرض الله علي) يزيل الإشكال في الفرائض، فأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل
شرعيتها، وقيل: يحتمل أنه أراد أن لا أزيد في الفرائض، فأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل
شرعيتها، وقيل: يحتمل أنه أراد أن لا أزيد في الفرائض بتغيير صفة، كأنه يقول: لا أصلى
الظهر خمسا، وهذا تأويل ضعيف. ويحتمل أنه أصلي النافلة، مع أنه لا يخل بشئ
من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك، على أن المواظبة على ترك السنن مذمومة، وترد بها
الشهادة، إلا أنه ليس بعاص، بل هو مفلح ناج.
وأعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية
أبي هريرة، وكذا غيره من نحو الأحاديث، لم يذكر في بعضها الصوم، ولم يذكر في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم الکتاب : شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن المؤلف : الطيبي    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست