responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 74
فالصفرة هذه صفرة الزعفران ليس من طيب الرجال، وكذلك المحرم لا يلبس ثوبًا مسه الطيب؛ لأن الزعفران طيب والورس كذلك نبت طيب الرائح.
- وفيه من الفوائد: حرص الصحابة على التعليم حيث سألوه عما يلبس.
- وفيه: حسن تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
- وفيه: تحريم لبس المذكورات.
وهنا مسألة الإزار: (ما يغطي الشق التحتي من البدن) لو أن إنسانًا خاطه مثل (الوزرة) التي يلبسها الناس الآن، وجعل له مغّاط بحيث يستقر على الحقو، يكون شادًّا عليه لكنه مخيوط خاطه من فوق وخاطه بالطول، فلا يحتاج إلى مسك ولا ربط يخلعه إن شاء ويلبسه إن شاء، هل يجوز لبسه؟
يقول الشيخ محمد بن عثيمين: هذا إزار ويسمونه العامة (وزرة) ولم يرتكب المحرم شيئًا منهيًّا.
وسُئِل شيخنا ابن باز - رحمه الله - فقال: هذا ما يجوز هذا مثل السراويل ما بقى إلا خياطته في الوسط فيصير مثل السراويل.
فالمسألة محل خلاف بين الشيخين والأحوط ألا يلبس، وإن كان فيه راحة في اللبس ولكن قد لا تكون راحة في الشرع فالأحوط تركه.
وعائشة - رضي الله عنها - علق لها البخاري أنها كانت لا ترى بأسًا بلبس التُّبَّان لمن يرحلون هودجها أي: (يحملونه) إذا لبس الإزار يمكن أن تنكشف عورتهم، فكانت تفتى بلبس التبان للحاجة فهذا قوي لمن يتعاطى مثل هذا.
ولكن الأصول تمنع هذا والشيخان على أنه لا يجوز لبس هذا التُّبَّان، والتبان السراويل القصير.

اسم الکتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست