responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 35
الشخوص إلى المسجد الحرام أن يلزمه أن يقيم من يحج عنه إذا كان قادرًا بماله وعاجزًا ببدنه.
أما إن كان عاجزًا بماله وقادرًا ببدنه فينظر فإن كان يستطيع الحج ببدنه كما لو كان في مكة أو قريبًا منها فهذا يستطيع المشي بين المشاعر فيلزمه الحج أما إذا كان بعيدًا لا يستطيع فهذا لا حج عليه. فالحج يشترط له الاستطاعة المالية والبدنية.
والاستنابة فِي الحج فِي حق النائب تنقسم إلى أقسام:
الأول: «أن يحج مجانًا» وهذا فعل السلف كما قال شيخ الإسلام وهذا مشهور عن السلف أنهم كانوا يحجون عن موتاهم مجانًا.
الثاني: «من أخذ المال لأجل الحج»؛ لأنه ليس عنده مال ليحج به فهذا مأجور وغير مأزور؛ لأنه يستعين بالمال لشهود الحج وشهود المشاعر ويستفيد هناك إيمان وخير.
الثالث: «من حج ليأخذ» (عكس الثاني) قال شيخ الإسلام: (والأشبه في هذا أنه ليس له في الآخر من خلاق).
فإذا كان قصده المال فإن حجه غير صحيح.
وفي هذه الحالة نقول هل من حَجَ لأجل المال عليه أن يرد المال لمن استنابه؟
نعم، إذا حج لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة لكنه يريد المال، فهذا حجه غير صحيح ويلزمه أن يعيد المال؛ لأن ذمة أخيه لن تبرأ بهذا الحج ويلزمه أن يعيد المال لمن استنابه.
وقد تساهل الناس الآن في مسألة الاستنابة فبعضهم الآن يعطى مبلغًا يكفيه، وقد يفضل له فضل ومع ذلك يطلب زيادة، ووجد في بعض السنين إنسان أخذ عشرة أو خمسة عشر حجة، فأخذ من هذا ومن هذا، فربما حج بمائة ألف عن عشرة أشخاص أو أكثر.

اسم الکتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست