اسم الکتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع الجزء : 1 صفحة : 165
الحديث السابع والثلاثون
وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَّيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1].
هذا هو السنة استلام الركنين اليمانيين بتخفيف الياء الأولى؛ لأنها لا تشدد وإنما استلمهما النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنهما على القواعد على قواعد إبراهيم، وَقَبَّل الركن الذي فيه الحجر لوجود الحجر، واستلم الركن اليماني؛ لأنه على قواعد إبراهيم فاستقرت السُّنَّة على هذا.
فالخلاصة: فالحجر الأسود يُقِّبل ويُستلم فإن لم يستطيع تقبيله مسحه بيده وقبل يده.
فإن لم يستطع مسحه بيده وكان بيده آله كـ: محجن أو عصا استلمه بالعصا أو بالمحجن وقبل المحجن.
فإن تعسر أو تعذر ذلك فإنه يشير إليه ويكبر.
فهذا كله اختص به الحجر وليس للركن اليماني من هذا سوى المسح فقط فإنه يُمسح، فإذا تعسر عليه فلا يشير إليه ولا يكبر وليس له إلا المسح فقط.
وما ذكره ابن القيم في الهدي من قوله: وذكر الطبراني عنه - أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال: «بسم الله والله أكبر ...». [1] رواه البخاري (1609) واللفظ له، ورواه مسلم (1267) بلفظ (يسمح) مكان (يستلم)، وهو عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وعند مسلم (1269) من غير قوله: (من البيت)، وهو عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
اسم الکتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع الجزء : 1 صفحة : 165