responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 101
وقد ذكر البخاري في الترجمة المذكورة حديث سهل بن سعد في طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - من المرأة أن تعمل له أعواد المنبر [1].
وكتاب البخاري كتاب عظيم أعظم كتب السنة فقهًا وحديثًا ولن تجد في كتب السنة مثل كتاب البخاري، ونصيحتي لطلبة العلم أن يحفظوه إن استطاعوا؛ لأن البخاري فقيه محدث، فإن أبوا فليكثروا من النظر فيه ومدارسته.
مسألة:
ولو أن المحرم رأى صيدًا فضحك وأخذ ينظر، فنظر إليه الحلال فإذا هو يضحك وينظر، فنظر إلى جهة نظره فإذا هو إلى الصيد فصاده هل يحرم أو لا؟
الجواب؟
لا يحرم وهذه قصة أبي قتادة ولهذا بوب البخاري «باب إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال». وهذا الضحك لا يعتبر إعانة.
سؤال: هل جميع أنواع الإشارة تعتبر إعانة ممنوعة؟
جواب: كل ما يمكن أن يسمى إشارة أو إعانة وما أشبه ذلك ممنوع.

[1] رواه البخاري (2430).
اسم الکتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست