responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 95
حلقة فلا بأس أما الكحل فقد مر الكلام عليه.
أما إذا تمضمض فكما قال عطاء: «إذا تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضره إذا لم يزدرد ريقه»؛ لأن الإنسان إذا تمضمض وهو يتوضأ ثم مج الماء الذي في فمه لم يبق شيءٌ ولم يبق إلا الرطوبة التي في الفم وهي من اللعاب، ولو قدر أنه بقي شيء فلا يتعلق به تكليف.
وقول عطاء أيضًا: «وكذلك لا يمضغ العلك فإذا ازداد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه».
نقول المراد بالعلك هنا: أي الذي لا يتحلب منه طعم ولكن الصحيح أنه يكره للإنسان أن يعلك العلك وإن لم يتحلب منه طعم وذلك لعدة أمور:
1 - أنه يساء الظن به فإذا تعاطاه أمام الناس فإنه يُساءُ الظن به أنه يتعاطى شيئًا مفطرًا.
2 - أنه يأتي بالعطش؛ وذلك لأنه يستدر اللعاب ويكثر من نزوله إلى المعدة.
3 - أنه قد يدخل جوفه قطع منه إذا تمزق وكما تقدم يكره ذوق الطعام إلا لحاجة فكيف بهذا وهذا إذا قدّر أن العلك ليس له طعم.
وقوله: «إذا استنثر فدخل الماء في حلقة لا بأس لأنه لم يملك» يعني إذا أراد أن لا يبالغ، مثاله: أنه إذا استنشق الإنسان من غير مبالغة ثم دخل الماء إلى حلقة فلا بأس لأنه ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ولكن إذا بالغ الإنسان في الاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه فهل نقول أن صومه فسد؟

اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست