responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 63
حصول أصل التبيّن قبلًا وإلا كيف يصلي الفجر بالليل ولا يرتفع الليل إلا بطلوع الفجر؟! ونقول: هذه الآثار قد ذكرها وسردها ابن حزم [1] عن الصحابة في أنهم يتسحرون مع طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر، وبعضها ليس بصريح بل أكثرها ليس بصريح، وسردها ابن جرير الطبري في تفسيره وسردها بعض المتأخرين كذلك، وقال ابن حزم: وقد جاء عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وحذيفة وزيد ابن ثابت وسعد بن وقاص. ا. هـ.
قلت: صح عن أبي بكر عن أبي شيبة والدارقطني، وعن أبي هريرة صح موقوفًا واللفظ الوارد عن أبي هريرة هو اللفظ الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» ولكن الصحيح وقفه على أبي هريرة كما قال أبو حاتم وغيره، وأما الأثر عن حذيفة تقدم الكلام عليه والصحيح فيه وقفه عليه، وكذلك روي عن ابن مسعود والصحيح وقفه عليه، وجاء في الباب أحاديث في بعضها ما يوهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسحر بعد طلوع الفجر مثل حديث أبي هريرة وتقدم أنه موقوف، وجاء من حديث جابر وبلال وعمر ولا يصح رفعها وقد صححها بعض المتأخرين ولم يصب، وخلاصة الأمر فيما ورد عن الصحابة في مسألة السحور أو التسحر مع طلوع الفجر هو ما قاله عمرة بن ميمون كما رواه البيهقي بسند صحيح عنه قال: «كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -

[1] المحلى (6/ 231).
اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست