responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 204
وهذا ما استقرت به الشريعة حتى يفصل العبد بين الفرض والنفل ولهذا نهي عن صلاة النافلة حين تقام صلاة الفريضة لكي لا يوصل النفل بالفرض، وكذلك نهي عن الصلاة بعد الصلاة وبعد الفرض حتى يتكلم أو يخرج كما في حديث معاوية عند مسلم وعلى هذا استقرت الشريعة.
أما في عيد الأضحى فأمروا بالإفطار لإظهار هذه الشعيرة وهي الأضحية والنحر؛ لأنه لو لم يؤمروا بالفطر لكان بعض الناس صائمًا فربما أخَّر الأكل إلى الليل فذهبت هذه الشريعة العظيمة وهذا معنى قول عمر: «يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم».
مسألة:
صيام يوم العيد لو وقع فهو باطل ولا يصح ولا يجزي عن نذر ولا قضاء.
شرح الحديث الثاني:
الصماء: هي أن يلتف الإنسان بالثوب عليه فيصبح كالقطعة الواحدة فربما تحرك فبدت عورته ولا يحتبي الرجل في الثوب الواحد؛ لأنه قد تكون عورته تجاه السماء مفتوحة وهو قد لفَّ الثوب على ظهره ورجليه فربما دنا منه أحد ورأى عورته والله أعلم.

اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست