responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 197
الجمعة ويوم الفطر يوم الخميس ويوم السبت فصورة الإفراد واقعة ولكنه مستثناة من النهي لأنه ما قصد الإفراد بالجمعة.
ثالثًا: إذا كان صامه لأجل أنه عرفة لا من أجل أنه جمعة، وكذا لو كان عاشوراء.
رابعًا: إذا نذر يوم قدوم زيد أو يوم شفاء مريض فجاء زيد يوم الجمعة فإنه يصوم لأنه ليس مريد لصيام يوم الجمعة نفسها وإنما نذره وقع في ذلك اليوم.
مسألة:
هل من الصور الجائزة في صيام يوم الجمعة أنه إذا صامه الإنسان لأجل أنه لا يستطيع الصيام إلا فيه كأن يكون عند الإنسان عمل سائر الأسبوع وليس عنده راحة إلا يوم الجمعة فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: نقول من نظر للعلة أنّ نهيه عن إفراده لأجل تخصيصه فإنه يجيز ذلك وهو اختيار شيخنا ابن باز وهو الصحيح، فإذا كان الإنسان صام يوم الجمعة لأجل أنه راحته فلا بأس. وقس على هذه الصور ما شابهها مما يكون السبب في صومه يوم الجمعة غير نية التخصيص فحينئذٍ نقول: إذا كان السبب الظاهر يمنع كون العبد أراد إفراد يوم الجمعة بالصوم فحينئذٍ يجوز لكن إذا صامه وحده لأجل التخصيص فالصوم باطل وهو آثم وإن لم يكن بلا سبب ظاهر، ولم يرد التخصيص فهو ممنوع أيضًا لظاهر الخبر ..

اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست