responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 190
بضع وعشرون ومائة من الولد والأحفاد ماتوا عند مقدم الحجاج للبصرة.
الفوائد:
1 - زيارة النبي لأمته وتعهد لأصحابه فيؤخذ منها زيارة العلماء والرؤساء لبعض الرعية للمصلحة وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تكررت زياراته لأصحابه فقد زار أم سليم وأبا طلحة وعتبان بن مالك.
2 - أن الضيف الصائم المتنفل يشرع له الأكمل من: الصوم أو الفطر والنبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث كان صائمًا واستمر في صيامه وقال: «أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم»، ويشرع له إذا كان صائمًا أن يصلي، والمراد بالصلاة هنا الدعاء، فإذا كان الصيام فرضًا فلا إشكال فيه أنه يدعو، أما إن كان الصيام نفلًا فله الخيار إن شاء طعم وإن شاء دعا لهم واعتذر.
3 - فيه منقبة لأنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا له فأصابته الدعوة النبوية.
4 - فيه الصلاة عند المزور وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام في ناحية من البيت وصلى صلاة غير المكتوبة.
5 - طلب الدعاء من الصالحين؛ لأن أم سليم قالت: إن لي خويصة ثم قالت: خادمك أنس أي: ادع له فدعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد النافلة فالدعاء بعد النافلة بناء على هذا الحديث يدل على أنه أفضل؛ لأنه أقرب للإجابة والنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين، ثم سلم، ثم دعا له.
لكن هل يشرع أن يرفع يديه ويدعو بعد كل نافلة كما يفعل بعض

اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست