responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 169
المقصود بها في العربية أغلبه أي أغلب الشهر؛ لأنه لما كان شعبان يصام أكثره عبَّر (بالكل) ولكن الصحيح أن شعبان يصام أكثره ولا يصام كله ومن الأدلة على ذلك حديث عائشة (ما رأيت رسول الله استكمل شهرًا إلا رمضان) فهي نفت استكمال الشهر إلاّ رمضان وأصرح منه أو مثله ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن شقيق قال: قلت: لعائشة: هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرًا معلومًا سوى رمضان قالت: (ما رأيته صام شهرًا كاملًا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان) فهذا صريح أنه منذ قدم المدينة حتى توفاه الله لم يستكمل صيام شهر غير رمضان.
169
161
وطريق أبي سلمه عن عائشة اختلف في ألفاظها والمحفوظ ما رواه ابن شقيق عنها في أن الصيام كان أكثر شعبان لا كله يعني يصوم عشرين أو خمسة وعشرين فالمهم أنه لا يتم الشهر كاملًا صائمًا فيفطر ولو يومًا واحدًا.
وفي هذا الحديث وشواهده عند مسلم من حديث عائشة من طريق عبد الله بن شقيق أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الصيام بعد الفرض صيام شهر الله المحرم» من الفوائد:
1 - أنه لا يفيد أن شهر محرم يصام كله والدليل قولها: (ما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان) فعلى هذا فلا يصام شهر شعبان كله ولا شهر محرم كله بل لو كان هناك تفضيل بين أن يكثر من شعبان أو أن يكثر من صيام محرم لقلنا الأكثرية أن يصام شعبان لا محرم بل لم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام من محرم إلا عاشوراء على وجه التخصيص.
فالخلاصة: أن الصيام في الشهر المحرم فاضل ولكن المبالغة والكثرة تكون في شعبان بالنص الوارد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست