responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 142
مسألة:
هل معنى صام عنه وليه على سبيل الوجوب يعني ليصم عنه وليه؟
الجواب: التزم هذا بعض أهل العلم وقالوا: لا بُدَّ أن يصوم عنه ليه والصحيح أن هذا الأمر للولي بالصوم غير واجب لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
مسألة:
قال بعض أهل العلم المراد بقوله: «من مات وعليه صيام» المراد به صيام النذر وقالوا: إن هذا في صيام النذر خاصة واحتجوا بحديث ابن عباس الذي سوف يأتي وهؤلاء أخطأوا حيث حملوا النذر الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وفسروا به هذا الحديث وسبب خطئهم أن النذر مكروه وقيل بحرمته وأيضًا ابتلاء الناس الذين عليهم صيام النذر دون ابتلائهم بصوم شهر رمضان فكثير من الأشخاص الذين يموتون وعليهم شهر رمضان وأما الذين يموتون وعليهم صيام نذر قليل وحمل الحديث الذي قال به أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام على القليل النادر وإخراج الكثير المشهور فهذا من سقم الفهم ومن التقدم بين يدي الله ورسوله بالتخصيص والإلغاء، فالصحيح في هذا الحديث أنه عام في كل صوم ويدخل فيه صوم الفرض دخولًا أوليًّا.
شرح الحديث الثاني:
هذا الحديث في إسناده اختلاف وفي متنه اختلاف لكن البخاري: أخرجه موصولًا من طريق زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير

اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست