responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 131
40 - بَابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ؟
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَاسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ فِي صَوْمِ العَشْرِ: لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ أخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ الله الإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
1849 - حّدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ل تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ.
قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الشرح:
هنا المؤلف ذكر مسائل:
- المسألة الأولى: لا بأس أن يقضي قضاء رمضان بالتفريق أو بالتتابع وهذا قول ابن عباس لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. ولم يقل متتابعة وهو الصحيح.
2 - قول سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. نقول المراد بالعشر هنا عشر ذي الحجة أنها لا تصام حتى يقضي رمضان- والمقصود التسع الأيام الأولى من ذي الحجة إلا يوم العيد فإنه لا يصام

اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست