responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 114
قالوا: لا الوضع مختلف فهو لا يشفط بواسطة الفم وإنما يشفط عن طريق الأجهزة فيفطر المحجوم دون الحاجم وهذا عندي أصح. وقد اختار الفطر بالحجامة ابن خزيمة من الشافعية وابن المنذر وابن حبان وجماعة من المحدثين، وذكر بعضهم أن مذهب أهل الحديث هو الفطر بالحجامة ولا شك أن أهل الحديث هم أسعد الناس بإصابة الحق.
ومن أراد الإطالة في مسألة الحجامة فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس والعشرين فقد بين أن هذا وفق القياس.
مسألة:
ومثل الحجامة في عصرنا هذا التبرع بالدم؛ لأن التبرع بالدم يؤخذ قرابة 250 مل إلى 400 مل وهذه كثيرة تورث الضعف والإنسان إذا تبرع وهو مفطر يشعر بالضعف فكيف وهو صائم فالحكم واحد أمَّا دماء الجروح أو التحليل أو خلع الضرس أو ما أشبه ذلك فهذه ليست حجامة ولا في معناها.

اسم الکتاب : شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست