responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 531
الشرح
الحديث مخرج في "الصحيحين" [1] من رواية مالك عن الزهري، ورواه أبو داود [2] عن القعنبي عنه، والترمذي [3] عن نصر بن علي، وابن ماجه [4] عن أبي بكر بن أبي شيبة بروايتهما عن سفيان.
واحتج بالحديث على أن من أدرك ركعة من الجمعة كان مدركًا لها، ومن لم يدرك ركعة يصلي الظهر أربعًا.
وقد روى ابن ماجه [5] عن محمَّد بن الصباح، عن عمر بن حبيب، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة وابن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
وعن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، وإذا فاتك الركوع فصل أربعًا [6].
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم منهم: ابن عمر، وأنس، وابن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعروة، والحسن، والزهري، والثوري، ومالك، وابن المبارك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

الأصل
[303] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني

(1) "صحيح البخاري" (580)، و"صحيح مسلم" (607/ 161).
(2) "سنن أبي داود" (1121).
(3) "جامع الترمذي" (524).
(4) "سنن ابن ماجه" (1122).
(5) "سنن ابن ماجه" (1121).
[6] أخرجه البيهقي (3/ 204).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست