اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 527
فيه، ولكن ليقل: أفسحوا".
وفقه الحديث أن من جلس في موضع من المسجد للصلاة كان أحق بذلك الموضع في الصلاة التي حضر لها جمعة كانت أو غيرها، وليس لغيره إزعاجه عنه، وإن فارقه لحاجة عرضت من تجديد وضوءٍ أو رعاف أو غيرهما لم يبطل اختصاصه على ظاهر المذهب، ولا فرق بين أن يترك إزاره فيه أو لا يترك، ولا بين أن يطرأ العذر المحوج إلى المفارقة بعد الشروع في الصلاة أو قبله.
وفيه أنه يستحب للداخل أن يطلب من القوم التفسح ولهم أن يتفسحوا ويمكنوه من الدخول في الصف، وقد قال الله تعالى: {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا} [1].
الأصل
[299] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني عبد الله بن أبي لبيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين [2].
[300] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمَّد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن [عبيد الله] [3] بن أبي رافع، عن أبي هريرة: أنه قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} قال [عبيد الله] [4] فقلت له: قد قرأت بسورتين كان علي -رضي الله عنه- يقرأ بهما في الجمعة. [1] المجادلة: 11.
(2) "المسند" ص 69. [3] في "الأصل": عبد الله. تحريف، والمثبت من "المسند"، وسيأتي في كلام المؤلف على الصواب. [4] في الأصل: عبد الله. وسبق التنبيه عليه.
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 527