responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 500
النبي - صلى الله عليه وسلم - في التبكير إلى الجمعة، وفي الصلاة إلى خروج الإِمام من غير تقييد واستثناء، ويدل عليه ما رواه الشافعي عن فعل الصحابة، والتابعين في عهد عمر -رضي الله عنه- كانوا يصلون إلى أن يجلس الإِمام على المنبر، فإذا جلس تركوا الصلاة وربما تكلموا لحاجاتهم والمؤذن يؤذن فإذا قام عمر وشرع في الخطبة سكتوا، وعبر عن ذلك ثعلبة بقوله في الرواية الأولى: "إن قعود الإِمام يقطع السبحة" يعني: الصلاة "وأن كلامه يقطع الكلام".
وقوله: "فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا" سببه: أن الإنصات للاستماع فإذا تمت الخطبة فلا حجر في الكلام إلى الشروع في الصلاة، ويروى "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر" [1]، "وأنه كان يكلمه غيره في حاجته" [2].
ثم ذكر الأصحاب خلافًا في أن ارتفاع الكراهة عند الاستواء يوم الجمعة مطلق أو يختص ذلك بمن بكر إلى الجمعة وكان النعاس يغلبه، والأرجح الأول، وذكروا وجهين أيضًا في أن الصلاة هل تكره يوم الجمعة في غير حالة الاستواء من أوقات الكراهة؟
والظاهر الكراهة.

الأصل
[272] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو

[1] رواه الترمذي (517) من طريق جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس، وقال: لا نعرفه إلا من حديث جرير، وسمعت محمدًا يقول: وهم جرير في هذا الحديث.
وقال الألباني في "ضعيف الترمذي": شاذ.
[2] رواه الترمذي (518) من طريق معمر، عن ثابت عن أنس وقال: حسن صحيح.
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست