اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 462
المسنونة في السجود، وأنه لا بأس بالأفعال القليلة في الصلاة، وكان المنبر ثلاث درجات، قال الخطابي: ولعله قام على الثانية منها فلم يكن في نزوله وصعوده إلا خطوتان، وأنه يجوز الاقتداء وإن كان مكان الإِمام أرفع، والأولى أن لا يفعل ذلك، قال الشافعي: ولم يرو أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على المنبر إلا مرة واحدة وكان غرضه أن ينظروا إلى صلاته ويضبطوا أعماله فيها [1].
الأصل
[248] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّ المؤمنين وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شنٍّ معلقة فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، فقال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام، فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح" [2].
(1) "الأم" (1/ 172).
(2) "المسند" ص (59).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 462