responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 455
ركعتين، وعلى جواز صلاة الجماعة في البيوت، وعلى أن النضح قد يقوم مقام الغسل إذا كان المقصود دفع الوسواس، ولك أن تقول: النضح قد يكون بمعنى الغسل على ما سبق، وبتقدير أن يكون المراد مجرد الرش فلا يكون ذلك دفع الوسوسة فإنها لا تندفع بغير الغسل، ويشبه أن يكون المراد التنظيف وإزالة ما كان عليه من غبار ونحوه، وعلى جواز الصلاة على ما يبسط على الأرض من حصير وغيره، وقد روي عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة [1].
وفيه دليل على أنه يحسن أن يخصص حالة الصلاة ببسط شيء يصلي عليه، وأن الصبي يصلي في الجماعة؛ لأنه صلى معهم اليتيم واسم اليتيم يختص بحالة الصغر، وأن الرجل يتقدم على المرأة في الموقف، وأن الصبي يقف مع الرجل أو الرجال في الصف، فإن اجتمع صبيان فصاعدًا وقفوا صفًّا بين الرجال والنساء، واحتج الشافعي ثم البخاري في "الصحيح" بهذا الحديث على أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأن المرأة التي صلت وراء أنس واليتيم كانت منفردة، ولمن ينازع فيه أن يقول: إنما لا تجوز صلاة المنفرد إذا كان ما وراء [2] بأن يدخل الصف إما بجرّ إلا نفسه واحدًا والمرأة المنفردة لا تؤمر بذلك، والسابق إلى الفهم أن المراد من العجوز مليكة صاحبة الطعام، وفي وقوف النبي - صلى الله عليه وسلم - وصلاته على الحصير المسودّ المنضوح بالماء

[1] رواه أبو داود (659)، وابن خزيمة (1006)، والحاكم (1/ 389).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بذكر الفروة، وإنما خرجه مسلم من حديث أبي سعيد في الصلاة على الحصير.
وأعله الدارقطني في "العلل" (1257)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (4565).
[2] كذا في الأصل، ولعل الصواب: مأمورًا.
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست