responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 453
وبموجبها قال عطاء، وجواز الاقتداء إذا علم المأموم بصلاة الإِمام وإن بعد أو حال حائل، وهما عند الشافعي محمولان على ما إذا اتصل الصف من المسجد إلى الموضع الآخر وكان بابه لافظًا فيه، ويدل عليه ما روي عن عائشة أن نسوة صلين في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإِمام فإنكن في حجاب، وما روي عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته [1] فهو مطلق، وفي سائر الروايات أنه كان جدار الحجرة قصيرًا لا يحول ولا يمنع من النظر والعلم بصلاة الإِمام، وروي عنه أنه كان قد احتجر بحصير [2] وهو الذي أريد بالحجرة، وفي "صحيح البخاري" عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسط بالنهار ويحتجره بالليل فثاب إليه ناس فصلوا وراءه [3].
قول [4]: "يحتجره" أي يتخذه شبه الحجرة فيصلي فيها، وقوله: "وبين بيوت حميد والمسجد الطريق" يوافق ظاهر المذهب في أن تخلل الطريق لا يضر إذا حصل اتصال الصف بين البناءين، وكذلك تخلل الطريق في الصحراء لا يضر.

الأصل
[243] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم".

[1] رواه أبو داود (1126)، وأحمد (6/ 30)، والحاكم (1/ 427).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
[2] رواه مسلم (781/ 213، 214) من حديث زيد بن ثابت.
(3) "صحيح البخاري" (730).
[4] كذا في "الأصل".
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست