responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 400
جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، قال: وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك [1].

الشرح
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي.
يروي عن: عكرمة وكريب، وتكلم فيه علي بن المديني وقال: إنه متروك الحديث [2].
وكريب: هو القرشي مولى ابن عباس يقال له: أبو رشدين.
سمع: ابن عباس، وحذيفة بن اليمان، وأبا الدرداء، وعائشة، وأم سلمة، وأسامة بن زيد.
وروى عنه: سالم بن أبي الجعد، وبكير بن الأشج، وغير واحد.
مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين [3].
وأصل الجمع بين الصلاتين ثابت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منقول في "الصحاح" من سائر الروايات، وقد تقدم طرف منه.
وقوله: "ألا أخبركم عن صلاة رسول الله" يريد كيفية أدائها علي سبيل الجمع لا سائر الكيفيات.

(1) "المسند" ص (48).
والحديث رواه أحمد (1/ 367)، والدارقطني (1/ 388 رقم 1)، والبيهقي (3/ 163) قال البيهقي: يقوى بشواهده، وصححه الألباني في "الإرواء" (3/ 29) فليراجع منه.
[2] انظر "التاريخ الكبير" (2/ ترجمة 2872)، و"الجرح والتعديل" (3/ ترجمة 258)، و"التهذيب" (6/ ترجمة 1315).
[3] انظر "التاريخ الكبير" (7/ ترجمة 994)، و"الجرح والتعديل" (7/ ترجمة 956)، و"التهذيب" (24/ ترجمة 4970).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست